الشيخ السبحاني

13

قاعدتان فقهيتان

« لا ضرر » مستقلا وانما ورد اما مقترنا بقضية سمرة ، أو مسألة نقع الماء ليمنع فضل الكلاء ، أو مسألة الشفعة . 8 - ما أرسله الصدوق عند الاستدلال على أن المسلم يرث الكافر فقال : ( العبارة له ) فاما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث ؟ وكيف صار الاسلام يزيده شرا ؟ - مع قول النبي صلى اللّه عليه وآله : « الاسلام يزيد ولا ينقص » . - مع قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا . - ومع قوله عليه السلام ، « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 1 » . ولا شك ان الجمع بين الأحاديث الثلاثة من فعل الصدوق ، كما أن قوله « فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا » من كلامه ، ذكره مقدمة للاستدلال به على أن المسلم يرث الكافر . ويدل على ذلك ما روي عن معاذ انه احتج على أن المسلم يرث اليهودي بقوله : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « الاسلام يزيد ولا ينقص » . ورواه في الوسائل في نفس الباب ، الحديث الثامن . وعلى كل تقدير ، فالقاعدة حسب هذا النقل مذيلة بلفظة « في الاسلام » . 9 - ما رواه القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي في دعائم الاسلام قال : روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار « 2 » .

--> ( 1 ) الفقيه الجزء 4 ، كتاب الميراث ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 1 و 3 : ورواه في الوسائل الجزء 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب الأول من الموانع ، الحديث 9 و 11 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ، ص 499 ، كتاب القسمة والبنيان ، الحديث ( 1781 ) وفي -